وقال مالك في رجل أخرج مائتي دينار شارك بها رجلًا له مائة، وكان صاحب المائتين (١) ضم غلامين يعملان معه (٢) فدخل عليهما نقصان: إن النقص على قدر المالين ولا تكون للشريك في ذلك أجرة (٣). قال: لأنهم اعتدلوا في الأبدان وقد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه (٤)، قال: وقد قال قبل (٥) ذلك: له أجرة مثله (٦). والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان التجارة، وإن كانا يخدمان، كان للعامل إجارة مثله (٧) في المائتين، وعليه إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما.
[فصل [فيما إذا لم يخلط الشريكان المالين]]
قد تقدم القول: إنهما متى خلطا المالين (٨) صحت الشركة، وهما إذا لم يخلطا
(١) قوله: (المائتين) في (ر): (المائة). (٢) معه، أي: مع صاحب المائة. (٣) انظر: انظر النوادر والزيادات: ٧/ ٣١٩، ونص المسألة في النوادر: "قال مالك في الشريكين بمائة ومائتين، والربح بينهما نصفين: إن جعل صاحب المائتين عبدين يعملان مع صاحب المائة، فلا أجر لصاحب المائة والربح بقدر المالين". (٤) انظر: انظر النوادر والزيادات: ٧/ ٣١٩. (٥) في (ف): (قيل). (٦) انظر: انظر النوادر والزيادات: ٧/ ٣١٩. (٧) قوله: (والأول أحسن. . . كان للعامل إجارة مثله) ساقط من (ف). (٨) قوله: (قد تقدم القول: إنهما متى خلطا المالين) في (ر): (تقدم القول أنه من خلط المالان).