وقيل في العمتين: هو أن تكون كل واحدة عمة الأخرى، وذلك أن يتزوج الرجلان كل واحد أم الآخر، فيولد لهما ابنتان؛ فابنة كل واحد عمة الأخرى.
والخالتان: أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر فيولد لهما ابنتان (٣)، فابنة كل واحد خالة الأخرى.
[فصل [في تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول]]
وتُحَرَّمُ بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأب: فزوجة الابن لقوله سبحانه: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} فهي بالعقد تسمى حليلة.
وزوجة الأب لقوله سبحانه:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} فلا خلاف أن المراد بذلك العقد، لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}[الأحزاب: ٤٩] فسمى العقد نكاحًا، وإن كان النكاح يقع على الدخول فقد انعقد الإجماع (٤) في زوجة الأب (٥) أن المراد العقد، ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم؛ لقول الله -عز وجل-: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
(١) في (ح): (وربيبتها). (٢) أخرجه البخاري معلقًا: ٥/ ١٩٦٢، باب ما يحل من النساء وما يحرم، من كتاب النكاح. (٣) قوله: (فيولد لهما ابنتان) ساقط من (ش ١). (٤) في (ب): (النكاح). (٥) زاد بعده في (ش ١): (على).