والثَّاني: هل يقع التحريمُ بما وصل (١) من اللبن من غير الفمِّ؛ كالسعوط، وما وصل من العين والأذن، وبالاحتقان (٢)؟
والثَّالث: هل تقع الحرمة باللبن إذا كان فاسدًا لا يُغذي مثله (٣)، أو خُلِطَ بطعامٍ أو بماءٍ أو بدواء؟
والرَّابع: معرفةُ الصبيِّ المرضَع من الصغر وغيره.
والخامس: هل يكون زوج المرأة أبًا؟.
والسَّادس: معرفةُ سن المرأة (٤) التي ترضع، وهل تقع الحرمة برضاع الصغيرة أو برضاع الرجل؟
والسَّابع: معرفة من يحرم بالرضاع.
والثَّامن: من يُجتنب من المُرْضِعات.
فأما القدر الذي يحرم به (٥) من الرَّضاع فاختلف فيه على أربعة أقوال:
فقيل: المصَّة الواحدة تحرم. وقيل: ثلاث (٦) رضعات. وقيل: خمس. وقيل: عشر. وقال مالك: تحرم المصَّة الواحدة (٧). قال أبو الحسن ابن القصار: الاعتبار منه دخوله (٨) في البطن.
(١) في (ب) و (ح) و (س): (يصل). (٢) قوله: (وبالاحتقان) في (ش ١): (والاحتقان). (٣) قوله: (مثله) ساقط من (ح) و (س). (٤) قوله: (سن المرأة) ساقط من (ش ١)، وفي (ح) و (س): (سن). (٥) قوله: (به) زيادة من (ش ١). (٦) قوله: (ثلاث) ساقط من (ح) و (س). (٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥. (٨) في (ب) و (ح) و (س): (حصوله).