والثَّاني: أنَّه إذا كان يأكل فليس بمعلَّم، ولا يكون قتله ذكاةً.
والثالث: إذا شَكَّ في الذَّكاة لم يؤكل؛ لأنَّ الأصل أنَّه حرام إلّا بذكاة، فإذا خالط غير كلبه صار في شكٍّ من ذكاة كلبه.
والرَّابع: أنَّ عدمَ التسمية يمنع الأكلَ لتعليله في المنع: فإنَّما سمَّيت على كلبك، ولم تسمّ على غيره.
والخامس: أنَّ (٤) محمل قول الله -عز وجل-: {وَرِمَاحُكُمْ} هو أن يصيب بالمعتاد أن
= لا بحدّه. انظر: لسان العرب: ٧/ ١٦٥، وقال الجبي: المعراض -بكسر الميم- هو من اعترضت الشيء وهو عود يرمى إلى الطائر الثقيل الحُبارَى والغرانيق والأوز ونحوها لاستقلاله بالطيران من الأرض بثقل فيعزضه الصائد بهذا العود فيضربه فيرمي به إلى الأرض. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص: ٤٧. (١) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٩٠، في باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (٥١٦٨)، ومسلم: ٣/ ١٥٢٩، في باب الصيد بالكلاب المعلمة, من كتاب الصيد والذبائح، برقم (٣/ ١٩٢٩). (٢) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٩٠، في باب ما جاء في التصيد، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (٥١٧٠)، ومسلم: ٣/ ١٥٣٢، في باب الصيد بالكلاب المعلمة, من كتاب الصيد والذبائح، برقم (١٩٣٠). (٣) قوله: (أحدها) ساقط من (ر). (٤) في (ر): (يتبين به أن).