ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفي من يستصلح به نفسه، ويرفع به الشحناء، فأما (١) الأقارب فلحديث أبي طلحة، وقد تقدم (٢)، وقال النبي - صلي الله عليه وسلم - لميمونة وقد أعتقت خادمًا لها:"لَوْ أَعْطَيْيهَا أَخْوَالَكِ لَكَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ"(٣).
وقال مالك في كتاب محمد في من أحب أن يعتق عبدًا أو يتصدق به على ابني عمه وهما يتيمان فقال: يتصدق (٥) به عليهما (٦).
وأما الجار فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - وقالت: يا رسول الله إن لي جارين،
(١) قوله: (ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفيمن يستصلح في نفسه، ويرفع به الشحناء، فأما) ساقط من (ق ٨). (٢) تقدم الحديث في كتاب النذور، ص: ١٦٧٠. (٣) متفق عليه, البخاري: ٢/ ٩١٥، في باب هبة المرأة لغيى زوجها وعتقها، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٥٢)، ومسلم: ٢/ ٦٩٤، في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من كتاب الزكاة، برقم (٩٩٩). (٤) (متفق عليه) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٢٣٢، في باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم من كتاب الأدب برقم (٥٦٤٠)، ومسلم: ٤/ ١٩٨٢، في باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها من كتاب البر والصلة والآداب برقم (٢٥٥٧) ولفظه فيهما: "من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه". (٥) في (ف) و (ق ٨) و (ق ٩): (تصدق). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٥٢.