أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.
٢٤٢٦ - [٥٨٥٧]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ربع دينار (٥).
وفي رواية (٦): ثمنه ثلاثة دراهم.
٢٤٢٧ - [٥٨٥٨]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".
(١) سنن أبي داود (رقم ٤٣٩٠). (٢) سنن النسائي (رقم ٤٩٥٨، ٤٩٥٩). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٦). (٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٨١). (٥) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى "الصحيحين" -تبعًا للأصل (البدر المنير ٨/ ٦٥٦) - لم يرد عندهما، وإنما ورد عندهما باللفظ الذي عبر عنه بقوله: "وفي رواية ... ". ولم أجد هذا اللفظ عند غيرهما، وأخرج ابن عدي في الكامل (٤/ ٢٨٥) من حديث عائشة مرفوعًا أنه قطع في المجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا. (٦) صحيح البخاري (رقم ٦٧٩٥، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨) وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٦).