رسول الله (١) - صلى الله عليه وسلم - فجعل ديته اثني عشر ألف درهم.
أما قضاؤه في الدية بألف دينار؛ فهو في حديث عمرو بن حزم الطويل. وأما قضاؤه في الدّية باثني عشر ألفا؛ فهو [في](٢):
[٥٥٦٠]- حديث ابن عباس بعينه، وقد رواه أصحاب "السنن"(٣) من حديث عكرمة. واختلف فيه على عمرو بن دينار، فقال محمَّد بن مسلم الطائفي: عنه عن عكرمة، هكذا.
وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار، مرسلا.
قال ابن أبي حاتم (٤) عن أبيه: المرسل أصح.
وتبعه عبد الحق (٥)، وقد رواه الدارقطني (٦) من حديث محمَّد بن ميمون، عن ابن عيينة، موصولا.
قال محمَّد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: "ابن عباس" مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة (٧).
(١) [ق/ ٥٧٨]. (٢) من "م". (٣) سنن أبي داود (رقم ٤٥٤٦)، وسنن الترمذي (رقم ١٣٨٨)، وسنن النسائي (رقم ٤٨٠٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٦٣٢). (٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٦٢ - ٤٦٣/ رقم ١٣٩٠). (٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٥٧). (٦) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٠). (٧) أي مرسلا، ولا يذكر ابن عباس.