[٥٥٥٧]- وروى (٢) أيضا من طريق الشافعي عن مسلم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل، حتى كان عمر فَقَوَّم الإبلَ عشرين ومائة [كلّ](٣) بعير، فإن شاء القروي [أعطاه](٤) مائة مائة، ولم يعطه ذهبا، كذلك الأمر الأول.
[٥٥٥٨]- وفي "المراسيل"(٥) لأبي داود من طريق ابن إسحاق، عن عطاء، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدّية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.
[٥٥٥٩]- ثم أسنده من طريق أخرى، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا (٦).
٢٢٨٨ - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وروي عن ابن عباس: أنّ رجلًا قتل على عهد
(١) السنن الكبرى (٨/ ٧٦، ٩٥). (٢) المصدر السابق (٨/ ٧٧). (٣) ما بين المعقوفيتن ساقط من الأصل، وهو في "م" و"هـ"، ووضع عليه في "م" علامَة التّصحيح. (٤) في "الأصل": (أعطه)، والمثبت من "م" و"هـ". وسقط في "هـ" كلمة (مائة) الثانية. (٥) هو في سننه (٤/ ١٨٤) وإليه عزاه المزي في "أطرافه". (٦) سنن أبي داود (رقم ٤٥٤٤).