[٥٥٤١]- وقد قال البخاري (١): أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في "تغليق التعليق"(٢).
٢٢٧٨ - [٥٥٤٢]- قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.
البيهقي (٣) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.
قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.
[٥٥٤٣]- وفي (٤)"الصحيحين"(٥) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.
٢٢٧٩ - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط](٦).
(١) كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (تحت رقم ٦٨٩٦). (٢) تغليق التعليق (٥/ ٢٥٠ - فما بعد). (٣) السنن الكبرى (٨/ ٦٨). (٤) [ق/٥٧٦]. (٥) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٧). (٦) في الأصل (سقوطه)، والمثبت من "م" و"هـ".