٢٢٧٦ - [٥٥٣٨]- حديث عمر: أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلةً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
مالك في "الموطأ"(٢) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب بهذا.
ورواه البخاري (٣) من وجه آخر.
[٥٥٣٩]- ورواه البيهقي (٤) من حديث جرير بن حازم، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أبيه، مطولًا، وقال البخاري: قال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ غلامًا قتل غيلةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به.
٢٢٧٧ - [٥٥٤٠]- قوله -حكاية عن الشيخ أبي إسحاق-: أنه لا يقتص من اللطمة، وهو قول علي.
(١) أما رواية علي؛ فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤١٠) باب من قال لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية عن مغيرة عن الشعبي، قال: رفع إلى علي رجل قبل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه. وأما عطاء، فقد روي عنه خلاف ما ذكر ما ذكره الرافعي، فقد أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ٤١٠) عن ابن جريج عن عطاء، قال: "يقتل وليس بينهما فضل". (٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٨٧١). (٣) صحيح البخاري (رقم ٦٨٩٦). (٤) السنن الكبرى (٨/ ٤١).