ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.
١٧٩٢ - [٤٤٨٩]- حديث عائشة مثله.
الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.
١٧٩٣ - [٤٤٩٠]- حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.
البيهقي (٣) بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.
* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.
أبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول "الوقف".
١٧٩٤ - [٤٤٩١] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها] (٤).
لم أره.
(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٥١).(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٨١).(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣).(٤) وفي الأصل، و "هـ" (ابنها) بالإفراد، والمثبت من "م" و "البدر المنير" (٧/ ٢٩٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.