ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.
١٧٩٢ - [٤٤٨٩]- حديث عائشة مثله.
الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.
١٧٩٣ - [٤٤٩٠]- حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.
البيهقي (٣) بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.
* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.
أبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول "الوقف".
١٧٩٤ - [٤٤٩١] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها] (٤).
لم أره.
(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٥١).(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٨١).(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣).(٤) وفي الأصل، و "هـ" (ابنها) بالإفراد، والمثبت من "م" و "البدر المنير" (٧/ ٢٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute