١٧٨٩ - [٤٤٨٥]- حديث عمر: أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيرِه بالتّحَاصّ.
البيهقي (١) من حديث مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرج مثله عن ابن سيرين.
١٧٩٠ - [٤٤٨٦]- حديث: أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها: لفلانٍ كذاَ، ولفلانٍ كذا, ولفلان كذا؟ فأشارت أنْ نعم. فجعل ذلك (٢) وصيةً.
ذكره الشّافعي، والمزني عنه.
وفي الباب:
[٤٤٨٧]- حديث أنس في "الصحيحين" (٣): أن يهوديا رض رأس جارية، فقيل: قتلكِ فلانٌ؟ ... الحديث.
١٧٩١ - [٤٤٨٨]- حديث عمر: يغير الرجل من وصيته ما شاء.
ابن حزم (٤) من طريق الحجاج بن منهال، عن همام، عن قتادة، عن عمرو
(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٧٧).(٢) [ق/٤٤٩].(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٤١٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧٢).(٤) المحلى (٩/ ٣٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.