تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج.
وروى وكيع، عن شعبة، عن الحكم (١) بن عيينة، عن ابن أذنيه قال: أتيت عمر فقلت له من أين أعتمر؟ قال: أئت عليا فسله، فأتيته فسألته فقال: من حيث ابتدأت. فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: ما أجد لك إلا ذلك.
١٢١٦ - [٣٢٦٠]- حديث ابن عباس: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ... الحديث.
متفق عليه (٢) بلفظه.
١٢١٧ - [٣٢٦١] حديث طاوس قال: لم يوقِّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات عرق، لم يكن حينئذ أهل المشرق -يعني مسلمين.
الشافعي (٣) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: لم يوقت النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ.
قال ابن جريج: فراجعت عطاء فقال كذلك (٤) سمعنا: إنه وقت ذات عرق لأهل المشرق.
(١) [ق/٣٣٩]. وفي هامش "الأصل" ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة مقروءة على المؤلف". (٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٢٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٨١). (٣) مسند الشافعي (ص ١١٥). (٤) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "الإشارة إلى كلامٍ سابقٍ بدليلِ: راجعتُ".