قلت: رواه البيهقي (١). وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
[٢٨٢٨]- ورواه أيضا (٢) من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبي-صلى الله عليه وسلم- استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه, ثم جعله في صدقات المسلمين.
وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.
وقال الزعفراني (٣)، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.
وقال البخاري (٤): لا يصح فيه شيء.
وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.
[٢٨٢٩]- وفي "الموطأ"(٥) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.
١٠٤٦ - [٢٨٣٠]- حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.
(١) السنن الكبرى (٤/ ١٢٦). (٢) السنن الكبرى (٤/ ١٢٧). (٣) السنن الكبرى (٤/ ١٢٧). (٤) علل الترمذي (ص ١٠٢). (٥) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٧٧ - ١٢٨).