٧٨٥ - [٢٠٧١]- حديث عمر:"إذَ زُحِمَ أَحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فَلْيَسْجُد عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".
البيهقي (١) من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ: "فَإذَا اشْتَدَّ الزِّحامُ فَلْيَسجُدْ عَلى ظَهْرِ أَخِيه".
ومن طريق أخرى (٢) عن عمر: "إذَا اشتَدَّ الْحَرِّ فَلْيَسجُدْ عَلَى ثَوْبِه، هاذا اشتَدَّ الزِّحَام فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".
وفي الباب:
[٢٠٧٢]- عن ابن عمر مرفوعاً، رواه البيهقي (٣) بلفظ: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ النجم، فسجد فيها فأطال السجود، وكثر الناس، فصلى بعضهم على ظهر بعض.
٧٨٦ - [٢٠٧٣]- حديث عمر وغيره: أنهم قالوا: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة.
[ابن حزم](٤). (٥) من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر (٦).
[٢٠٧٤]- ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي (٧) من قول سعيد بن جبير ومن قول
(١) السنن الكبرى (٣/ ١٨٢ - ١٨٣). (٢) السنن الكبرى (٣/ ١٨٣). (٣) السنن الكبرى (٣/ ١٨٣). (٤) في "الأصل": (ابن خزيمة) والصواب من "م" و"ب" و"د". (٥) المحلى (٥/ ٥٨). (٦) المصنف ابن أبي شيبة (رقم ٥٣٣١). (٧) السنن الكبرى (٣/ ١٩٦).