[٢٠٦١]- وفيه (١): عن الأرقم بن أبي الأرقم مرفوعاً: "الّذي يتخطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة، ويُفَرِّقُ بَيْنَ الاثْنَيْن بَعْد خُرُوجِ الإمَامِ، كَالجارِّ قُصْبَه (٢) في النَّار".
٧٨١ - قوله: ولا يجوز أن يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه.
كأنه يشير إلى:
[٢٠٦٢]- ما رواه مسلم (٣) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: "لا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَة ثُمّ يُخَالِفُه إلى مَقْعَدِه، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا".
٧٨٢ - قوله: ويستحب له الإكثار من الصّلاة على النّبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الْجُمُعَة، وليلة الْجُمُعَة.
قلت: دليل ذلك:
[٢٠٦٣]- ما رواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) وأحمد (٦) وا لطبراني (٧) وابن
(١) أخرجه أحمد في (المسند) (رقم١٥٤٤٧)، والطبراني في (المعجم الكبير) (رقم ٨٣٩٩). وهو ضعيف جداً، في إسناده: هشام بن زياد، وقد أجمعوا على تضعيفه. (٢) في هامش "الأصل": "أي أمعاءه" (٣) صحيح مسلم (رقم ٢١٧٨). (٤) سنن أبي داود (رقم ١٠٤٧). (٥) سنن النسائي (رقم ١٣٧٤). (٦) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦١٦٢). (٧) المعجم الكبير (رقم ٥٨٩).