الدارقطني (١) والبيهقي (٢)، وفيه ابن لهيعة، عن معاذ بن محمَّد الأنصاري، وهما ضعيفان.
[١٩٩٦]- وأخرج ابن خزيمة (٣) من حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جُمُعَة علينا.
كذا أخرجه بهذا اللفظ، وترجم عليه "إسقاط الْجُمُعَة عن النساء".
* حديث:"إذَا ابْتَلَّتِ النّعَالُ، فالصَّلاةُ في الرِّحَال".
تقدم في "صلاة الجماعة".
* قوله: روي أن ابن عمر تطيب للجمعة.
يأتي في آخر الباب.
٧٦٢ - [١٩٩٧]- قوله: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع يوم عرفة.
أما كون ذلك اليوم كان يوم جُمُعَة، فثابت في "الصّحيحين"(٤).
(١) سنن الدارقطني (٢/ ٣). (٢) السنن الكبرى (٣/ ١٨٤). (٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٢٢). (٤) يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها , لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا "، قال: أي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} قال عمر: "قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم بعرفة يوم جُمعَة"."صحيح البخاري" (رقم٤٥)، و"صحيح مسلم" (رقم ٣٠١٧).