الثالث: أو يُلْعِقُها (١)؛
الرابع: يمسحها بالمنديل، وقد روى مالك: (أن عمر كان يمسحها برجليه) (٢)، ورواه غيره؛
الخامس: أن يستعمل الأُشنان، ولست أدري من أين قاله أصحابنا (٣)؟ إلَّا على تَأْوِيلٍ ذكرناه في (شرح الحديث) (٤)، وقد كان من مضى لا يستعمله؛
السَّادس: يتمضمض، وهي سنة قائمة؛
السَّابع: يُبالغ في المضمضة؛
الثامن: أن يدلك أسنانه بأصابعه فيها؛
التاسع: أن يَتَخَلَّلَ؛
العاشر: بغسل يديه (٥)، وفيه خلاف قد تقدَّم؛
الحادي عشر: يحمد الله تعالى؛
الثاني عشر: يجهر به؛
الثالث عشر: ذكر بعضهم أنه يُعْقِبُه بالصلاة على النبي ﷺ، ولست أراه، وقد سئل مالك: هل يُسَمِّي الله إذا توضأ؟ فقال: لا، أيريد أن يذبح؟
(١) في المسالك (٧/ ٣٨١): يغسلها.(٢) النوادر والزيادات: (١/ ١٤١).(٣) النوادر والزيادات: (١/ ١٤٠).(٤) في المسالك (٧/ ٣٨١): شرح النيرين.(٥) في (س) و (د): يده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute