الحسَن:"لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار"(١)، وقد أُمِرَتْ في إرخاء ذَيْلِها شِبْرًا، وأُذِنَ لها في ذراع (٢).
وفي الحديث (٣) الصحيح: "نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، مائلات مُمِيلَاتٌ، لا يدخلن الجنة ولا يَجِدْنَ (٤) رِيحَها"(٥).
ومعنى قوله:"كاسيات عاريات"، أي: عليهن ثياب رِقَاقٌ، هي كسوة من حيث الاسمُ، وهي عارية من حيث الاطلاعُ على بدنها، ألا ترى أنه شُرعَ تحسين الكفن، وقال العلماء:"هو صفاقته، لا عُلُوُّه في القيمة".
وتختص المرأة بالحرير والذهب، تلبسه وتَسْتَفْرِشُه، ولا خلاف فيه.
(١) أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة ﵂: كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، رقم: (٦٤١ - شعيب)، وحسَّنه الترمذي في جامعه: أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، رقم: (٣٧٧ - بشار). (٢) الإشارة هنا إلى حديث ابن عمر ﵄، وفيه: فقالت أم سلمة: "فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شِبْرًا، فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعًا، لا يزدن عليه"، أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب اللباس عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في جر ذيول النساء، رقم: (١٧٣١ - بشار). (٣) سقط من (س). (٤) في (د) و (ص) و (س): يجدون. (٥) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﵁: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رقم: (٢١٢٨ - عبد الباقي).