أولهما: لما علم من جهله ومكابرته، والمسألة من المعلوم والمعروف أمرها.
ثانيهما: أن إنكاره على ابن العربي لبس الأحمر يقتضي إنكاره على النبي ﷺ؛ لأنه ثبت عنه أنه لبس الأحمر.
وهو الذي ساقه ابن العربي قبل حديثه عن لبس البرنس الأحمر.
الثاني: أن العلماء اختلفوا في لبس الأحمر؛ بين جوازه وكراهته، قال الإمام ابن عبد البر:"أما لبس الثياب المصبوغة بالعصفر والمصبوغة بالزعفران فقد اختلف السلف في لباسها للرجال؛ فكره ذلك قوم، ولم ير آخرون بذلك بأسًا"(١).
ثم قال:"وأكثر أهل المدينة يُرَخِّصُونَ فيه كما قال مالك"(٢).
قال ابن العربي:"العصفر نبت أحمر، وصبغه مثله"(٣).
وكذلك قال الإمام أبو جعفر الطبري، وذكر من كرهه من السلف ومن رأى جوازه، وحجة المجيزين حديث البراء بن عازب ﵁(٤).
الثالث: بعد الذي قدَّمنا لا يجوز للغماري أن ينكر على ابن العربي لُبْسَه للأحمر.