الفراق، والفراق مع الستر أفضل وأولى، وأوجب (١) وأحرى، وأمَّا مع إلحاق غَيْرِ وَلَدِه به فلا صبر عليه.
وقد أخبرني أبي عن رجل قَاضٍ: أنَّ زوجه بَغَتْ فحملت، فكان يقول لها:"ماذا أصنع بك - قاتلك الله -؟ إن سَكَتُّ ألحقتُ بنفسي من ليس منِّي، وإن تكَّلمت فضحتُكِ وفضحتُ (٢) نفسي".
وغلَّب السُّكُوتَ، فأنا رأيت أخاه وشِبْهَه لغير رِشْدَةٍ، وتذكَّرتُ قول النبي ﷺ للمرأة:"إن جاءت به كذا (٣)، وإن جاءت (٤) به كذا؛ فهو (٥) للَّذِي قُذِفَتْ به، فجاءت به على النعت المكروه"(٦)، فقال النبي ﷺ(٧): "لولا ما سبق لي (٨) من كتاب الله لكان لي ولها شأن"(٩).
وفي رواية:"لو كنت راجمًا أحدًا بغير كتاب الله لرجمتها"(١٠).
(١) بعده في (ك) و (ص): أو أحب، وضرب عليه في (د). (٢) سقطت من (ك) و (ص) و (ب). (٣) في (ك): بكذا، في (ب): فكذا. (٤) في (ك): كانت. (٥) في (ك): فهي. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، رقم: (٦٨٥٤ - طوق). (٧) قوله: "للمرأة: إن جاءت به كذا، وإن جاءت به كذا فهي الذي قذفت به، فجاءت به على النعت المكروه، فقال النبي ﷺ " سقط من (ص). (٨) سقط من (ك) و (ص) و (ب). (٩) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، رقم: (٤٧٤٧ - طوق). (١٠) أخرجه البخارى في صحيحه: كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، رقم: (٣٨٥٥ - طوق).