وبين القَتْلِ حَبَطًا أو الإشراف على الموت حِسًّا، وبين الهلاك في الدين أو مقاربته حُكْمًا إن لم تتداركه بصيرة، وهو: التقابل الثاني.
وبين المقتصد على كَسْبِ المال بقَدْرِ الكفاية وبين البهيمة المجتزئة بالخَصِرِ، وهو: التقابل الثالث.
وبين الاهتداء بنور الشريعة في المال، وبين استقبال الماشية الشمس على طريق الاستمراء والاستراحة من الرَّتْعِ (١)، وهو: التقابل الرابع.
وبين الثَّلْطِ والبول اللذين كانا يعودان لو بَقَيَا على الماشية بالهَلَكَةِ، وبين أداء الحق، وهو: التقابل الخامس.
وبين العَوْدِ إلى الأكل بعد الاستراحة وإخراج الفضل، وبين العود إلى كسب المال بعد أداء الحق، وهو: التقابل السَّادس.
إلى آخر تمام الكلام في تحقيق التمثيل على التفصيل، بما هو مُوَضَّحٌ في "قانون التأويل (٢) "(٣)، فعرَّف فيها الدنيا ومقدارها، وكيفية الانتفاع بها، وآفتها ومثالها (٤)، ووجه الخلاص منها، وفائدة الانكفاف عنها.
ويُروى عن مالك بن أنس أنه قال:"الزهد التقوى"، ولم أحفظه، ولعله أراد: تَرْكَ الشبهات؛ فإنه كان له تَوَسُّعٌ في المباحات.
(١) في (ص): المرتع. (٢) في (ك) و (ص) و (د): القانون، ومرَّضها في (د). (٣) قانون التأويل: (ص ٢٨٩). (٤) في (ك): ما لها، ومرَّضها في (د)، والمثبت صحَّحه بطرته.