قال أبو بكر: يحد إن كان عالما أو جاهلاً (١) بتحريم الله الزنى، ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق.
٢٩ - باب وطء الرجل جارية أبيه، أو أمه أو وطئه جارية ابنه، أو جارية (٢) ابنته
قال أبو بكر:
حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الزني في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
م ٤٧٥٤ - فإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمه، وهو عالم بتحريم الله ذلك، فعليه الحد الذي أوجبه الله على الزاني.
وممن حفظنا عنه هذا القول: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور.
وبه قال أصحاب الرأي، إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي، وكان مثله يجهل ذلك، فلا يكون عليه الحد.
م ٤٧٥٥ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إذا وطيء الرجل جارية ابنه، أو ابنته يدرأ عنه الحد.
وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، وأهل المدينة، وأصحاب الرأي، والشا فعي، والأوزاعي.
(١) "أو جاهلا" ساقط من الدار.(٢) "جارية" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute