وأصحاب الرأي.
م ٤٨٨١ - وكذلك لا أعلم أحداً يوجب الحد على الرجل يقول للرجل: يا فاسق، يا سكران، يا سارق، يا خائن، يا آكل الربا، يا شارب الخمر.
وكل ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٨٨٢ - ولا حد على من قال لآخر: يا حمار، يا ثور، يا خزير، في قول أحد من أهل العلم علمته.
م ٤٨٨٣ - وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك.
فقال أصحاب الرأي: لا يعزر.
وقال أبو ثور: إن كان سفيها وكنت له عادة: عزر.
م ٤٨٨٤ - وإذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، حلف بالله، ما أراد بذلك الفاحشة ولا الفرية، ولا حد عليه في ذلك (١) ويعزر، في قول مالك.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا حد عليه.
٧٣ - باب مسألة (٢)
م ٤٨٨٥ - واختلفوا في الإمام يعزر، فيموت المضروب من الضرب.
ففي قول الشافعي: على عاقلة الإمام العقل، وعليه الكفارة.
وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء على الإمام، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة.
(١) "في ذلك" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "مسألة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute