٣٧ - باب رَكَب المرأة وشفرها
قال أبو بكر:
م ٥٠٥٨ - روينا عن محمد (١) بن الحارث بن سفيان أنه قضى في شفري (٢) المرأة إذا بلغ العظم بديتها.
وبه قال الشافعي، والثوري، وقال: إذا لم يقدر علي جماعها فعليه الدية كاملة (٣).
[٣٨ - باب الإفضاء، وإفتضاض الرجل والمرأة بالإصبع]
م ٥٠٥ - قال عمر بن عد العزيز: إذا أفضى الرجل المرأة فعليه الدية، من أجل أنه يمنع اللذة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو ثور: إذا أفضاها حتى صارت لا تستمسك البول، فعليه الحد، والعقر، والدية.
وقال ابن جريج: إذا لم يستمسك خلاءه فعليه الدية. وبه قال الثوري.
(١) وفي الدار "عمرو بن الحارث".(٢) وفي الدار "شفر المرأة".(٣) "كاملة" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute