وفيه قول ثالث: وهو أن الدية أخماس: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة.
هذا قول أبي ثور، وحجته أن هذا أقل ما قيل فيه.
[٤ - باب أسنان الإبل في شبه العمد]
قال أبو بكر:
م ٤٩٦٣ - واختلفوا في أسنان الإبل في دية شبه العمد.
فكان عطاء، والشافعي يقولان: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة.
وروينا هذا القول عن عمر، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم.
وفيه قول ثان وهو: أنها أربعون جذعة إلى بازل عامها، وثلاثون حقه، وثلاثون بنت لبون.
روي هذا القول عن عثمان رضي الله عنه، وبه قال الحسن، وطاووس، والزهري.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.