م ٤٩٨٠ - واختلفوا في السمحاق.
فروينا عن علي، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه أربع من الإبل.
وروينا عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه نصف الوضحة.
وقال الحسن البصري، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز: فيه حكومة.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.
[١٢ - باب القصاص فيما دون الموضحة]
قال أبو بكر:
م ٤٩٨١ - قال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص.
وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة: الملطاة، والدامية، والباضعة، وما أشبه ذلك.
وقال أصحاب الرأي: في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة: القصاص.
وكان أبو عبيد يقول: ليس فيما دون الموضحة قصاص.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.