وقال الشعبي: في اللحى إذا كسر أربعون ديناراً.
وقال مكحول: إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة.
وقال الشافعي: "إن قلع أحدهما ففيه نصف الدية، وفي الأسنان (١) التي فيها في كل سن خمس مع الدية في اللحيين (٢).
وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الصَّعر -وهو أن يضرب (٣) المضروب في حالة لا يلتفت-: نصف الدية.
وقال الثوري والشافعي: فيه حكومة.
[٢٤ - باب اللحية والذقن]
قال أبو بكر:
م ٥٥٢٩ - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف، أو غير ذلك.
ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.
(١) في الأصل "الأنسان" والتصحيح من الدار.(٢) في الأصل "اللحى" والصحيح من الدار.(٣) في الدار "يصير المضروب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute