ولوكاتبه على عبيد، فإذا هم معيبون، أو بعضهم معيب، وعتق، ثم علم سيده بالعيب: كان له رد المعيب منهم بعينه، فإنه اختار رده: رد (١) العتق، وان اختار حبسه: ثم العتق.
[٣٣ - باب اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال الذي وقعت به الكتابة]
قال أبو بكر:
م ٤٢٥١ - إذا اختلف السيد والمكاتب في الكتابة، بعد اقرارهما بأن الكتابة كانت صحيحة، فقال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: كل على ألف.
ففي قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، إسحاق: القول قول السيد مع يمينه.
وقال الأوزاعي: فإن أحب العبد ما قال السيد، أدى، وإن كره: انتقضت كتابته، وصار ما أدى للسيد.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: القول قول المكاتب، إذا كان يشبه ما قال، لأن الكتابة فوت.
وفيه قول ثالث: وهو أنهما يتحالفان، ويترادان الفضل (٢) هذا قول الشافعي.
(١) "رد" ساقط من الدار. (٢) كلمة " الفضل " ساقطة من الدار، وكذا من العمانية /٦١٧.