السيد، هذا قول الزهري، وقتادة، وإبراهيم النخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق (١).
قال الشافعي (٢): يكون على سيدها الأقل من قيمتها، والجناية.
م ٤٣١٣ - واختلفوا فيه إن جنت جناية بعد جناية، فقال الشافعي: إذا جنت، فأخرج السيد قيمتها، ثم جنت ففيها قولان.
أحدهما: أن يشتركا فيها، ويرجع المجني عليه الجناية الثانية على المجني عليه الجناية الأولى، فيشاركه فيما قبض على قدر ما على كل واحد منهما.
والقول الثاني: أن يغرم السيد كلما جنت.
وقال أصحاب الرأي بالقول الأول الذي حكيناه عن الشافعي.
[٦ - باب إكراه الرجل أم ولده على النكاح]
قال أبو بكر:
م ٤٣١٤ - اختلف أهل العلم في السيد يكره أم ولده على النكاح، ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي: له أن ينكحها.
وقد اختلف فيه عن مالك، فقال مرة: له ذلك، وكره ذلك مرة.
واختلف فيه عن الشافعي.
فقال إذ هو بالعراق: ليس له أن يزوجها، فإن فعل
(١) "وإسحاق" ساقط من الدار.(٢) "قال الشافعي" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute