فكل ما ذكرته، وما لم أذكره يدل على إباحة التداوي والعلاج.
فإذا استعين الطبيب وفعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح، فمات المداوى، والمعالج: فلا شيء على الطبيب.
م ٥٠٧٥ - وإذا ختن الختان (١) فأخطأ، فقطع الذكر أو الحشفة، أو بعضها: فعليه عقل ما أخطأ به، تعقله العاقلة.
هذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
[٤٨ - باب الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما]
قال أبو بكر:
م ٥٠٧٦ - واختلفوا في الرجل يسقط على الرجل فيجرحه، أو يموت.
فروينا عن ابن الزبير أنه قال: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى، وهذا قول شريح، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال [مالك] (٢) في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا (٣)، على عاقلة الذي جذبه الدية.
وقال الشافعي في رجلين صدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر.
(١) وفي الدار "الخاتن".(٢) ما بين المعكوفين من الدار.(٣) وفي الدار "حق سقط أو مات".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute