١٨ - باب رهن العبد المأذون له في التجارة (١)
قال أبو بكر:
م ٣٧٥٢ - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
[١٩ - باب رهن المرتد]
م ٣٧٥٣ - واختلفوا في رهن المرتد فإن أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه.
وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز.
وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف ماله، لم يجز رهنه.
٢٠ - باب بيع الموضوع على يده الرهن (٢)
م ٣٧٥٤ - واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق،
(١) كذا في الأصل، وفي الدار "باب رهن العبد"، وكذا في العمانية/٣٠٤.(٢) كذا في الأصل، وفي الدار "باب الموضوع على يديه الرهن"، وكذا في العمانية/٣٠٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.