١٨ - باب رهن العبد المأذون له في التجارة (١)
قال أبو بكر:
م ٣٧٥٢ - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
[١٩ - باب رهن المرتد]
م ٣٧٥٣ - واختلفوا في رهن المرتد فإن أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه.
وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز.
وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف ماله، لم يجز رهنه.
٢٠ - باب بيع الموضوع على يده الرهن (٢)
م ٣٧٥٤ - واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق،
(١) كذا في الأصل، وفي الدار "باب رهن العبد"، وكذا في العمانية/٣٠٤.(٢) كذا في الأصل، وفي الدار "باب الموضوع على يديه الرهن"، وكذا في العمانية/٣٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute