م ٤٧٨٣ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر، ولا يجتمع مهر [٢/ ٢٥٧/ب]، وحد في قول النعمان.
وقال يعقوب: إذا ألزمته القيمة: أبطلت الحد.
[٤٢ - أبواب حدود العبيد والإماء]
قال أبو بكر:
م ٤٧٨٤ - اختلف أهل العلم في معنى قوله عز وجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية وفي قراءته.
فقال عبد الله بن مسعود: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول ابن مسعود، وكان يقرأ (١): {فَإِذَا أُحْصِنَّ}: اسلمن.
وكذلك قرأ (٢) النخعي، والضحاك، وشيبة، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي.
فقياس قول من قرأ هذه القراءة وقال: أَسْلَمْنَ، ألا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت.
وقال الشافعي: إذا زنت الأمة السلمة، جُلِدَت خمسين.
وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج.
هكذا قال ابن عباس، وطاووس.
وقرأها ابن عباس: "أُحصِنَّ" بضم الألف أُحصِنَ (٣) بالأزواج.
(١) وفي الدار "وكان يقول".(٢) "قرأ" ساقط من الدار.(٣) "أحصن" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute