فقال بعضهم: الشبهة التي يجب أن يدرأ بها الحد: ما يفعله (١) وهو لا يعلم تحريم ذلك، كالناكح (٢) نكاح المتعة وهو يحسب أن لك حلالاً له.
قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، بل عليه الحد لا إشكال فيه.
[٣٥ - باب إسقاط الحد عن المستكرهة]
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}.
(ح ١٤٥٤) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
م ٤٧٦٦ - وقد روينا معنى ذلك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وبه قال الزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
(١) وفي الدار: "أن يفعله".(٢) وفي الدار: "كالنكاح نكاح".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute