وقال الحسن البصري- فيمن أقر أنه قتل خطأ- قال: في ماله.
وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وسليمان بن موسى، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعترافَ والصلحَ، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد، كذلك قال عطاء، والزهري، والحَكَم، وحماد بن أبي سليمان.
وللشافعي فيها قولان:
أحدهما: كما قال ابن عباس.
والقول الثاني: كما قال عطاء.
م ٥١٠٧ - واختلفوا في المعترف بجناية خطأ.
فكان أبو ثور، وابن عبد الحكم يقولان: لا يلزم (١) العاقلةَ ما أقر به، لأنه أقر به (٢) على غيره.
فأما في مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحبيه فالدية عليه في ماله دون عاقلته.
قال أبو بكر: النظر يدل على ما قاله أبو ثور.
[٦ - باب جناية الرجل على نفسه خطأ]
قال أبو بكر:
م ٥١٠٨ - واختلفوا في جناية الرجل على نفسه خطأ.
(١) وفي الدار "لا يلزمه".(٢) "لأنه أقر به" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute