قال أبو بكر:
م ٤٣٨٣ - وقد اختلف فمن حرم على نفسه طعاماً، أو شراباً أحله الله له.
فقالت طائفة: لا يحرم عليه الشيء الذي حرم على نفسه، وعليه كفارة يمين.
حكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وروي معناه عن ابن مسعود.
وقالت طائفة: إذا قال كل (١) حلال عليّ حرام، فهي يمين.
هذا قول الحسن البصري [٢/ ٢٢٠/ألف] وجابر بن زيد، وقتادة، والأوزاعي.
وبه قال أحمد بن حنبل إذا لم يكن له امرأة، وكذلك قال إسحاق.
وذكر أبو عبيد عن مالك: أنه كان لا يرى عليه شيئاً فيما سوى النساء.
وقال طاووس: هو ما نوى.
[١٠ - باب اليمين بالعهد]
م ٤٣٨٤ - واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد، فحنث.
فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن الشعبي، والحسن، وطاووس، والحارث العكلي، وقتادة، والحكم (٢)
(١) "كل" ساقط من الدار.(٢) "والحكم" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute