وقال الشعبي، والنخعي: ديته مثل دية المسلم. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م ٤٩٧٢ - ديات نساء أهل الكتاب على شطور (١) ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور (٢) ديات رجالهم، وجراحهم على قدر دياتهم.
[١٠ - باب أبواب الديات]
قال أبو بكر: قال السنة جل ذكره: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلى قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} الآية.
فحكم الله عَزَّ وَجَلَّ في المؤمن يقتل خطأ بالدية.
ودلت السنن الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ذلك.
م ٤٩٧٣ - وأجمع أهل العلم على القول به.
[١١ - باب الشجاج اللواتي هن دون الموضحة]
لم نجد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - حكماً في شيء من الشجاج دون الموضحة.
(١) وفي الدار "شطر".(٢) وفي الدار "شطر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute