أبواه (١) إن كانا كافرَيْن، وبه قال محمد.
وقال يعقوب: ارتداده ارتداد، وإسلامه إسلام.
[٤ - باب من انتقل من كفر إلى كفر]
قال أبو بكر:
م ٥١٨٢ - واختلفوا فيمن انتقل من اليهود إلى دين النصارى، أو من دين النصارى إلى دين اليهود والمجوس.
فكان الشافعي يقول: إن رجَع إلى دينه، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه، ثم حورب.
وفي قول مالك، وأبي ثور: ذلك كفرٌ كله، ولا يجب عليه شيء.
[٥ - باب المغلوب على عقله يتكلم بالردة، والسكران يتكلم بالكفر]
م ٥١٨٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال
جنونه (٢) أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدا [٢/ ٣٠٠/ب] كان عليه القود إذا طلب أولياؤه ذلك.
(١) وفي الدار "لا يرث أبويه".(٢) وفي الدار "حال حياته".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute