[١٣ - باب مسائل من كتاب المدبر]
قال أبو بكر:
م ٤٢٩٩ - كان مالك يقول: [ليس] (١) للسيد أن يأخذ مال مدبره إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريضاً.
وفي قول الشافعي: له أن يأخذه على كل حال.
م ٤٣٥٠ - وقال مالك: "إذا دبر عبدا له، فهلك السيد، ولا مالك له غيره، وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيده".
وفي قول الشافعي: المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد، ويجب أن ينظر إلى المال الذي بيده، وإلى قيمة المدبر، فيعتق منه، مقدار ثلث ذلك.
م ٤٣٠١ - واختلفوا في الرجل، يدبر غلامه، ثم يموت وعليه دين.
فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يباع المدبر في الدين.
وقال سفيان الثوري: يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.
وقال الليث بن سعد: إذا تركت المرأة عبدا مدبراً: عتق الثلث منه (٢)، ويسعى في الثلثين.
قال الليث: يكون لعصية المرأة ثلث الولاء، ولورثته ثلثاً الولاء على قدر أنصبائهم فيه.
(١) ما بين المعكوفين من الدار.(٢) "منه" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute