وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز أمانه أو يرد إلى مأمنه.
وقال النعمان ويعقوب: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز [١/ ١٨٣/ألف] وإن كان لا يقاتل إنما جاء يخدم مولاه، فأمنمهم، لم يكن ذلك أماناً لهم.
م ١٩٣٦ - وقالا: وأما الأجير، والوكيل، والسوقي فأمنهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
٣٨ - باب أمان (١) المرأة
(ح ٨٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لأم هانيء: "قد أجرنا من أجرت".
(ح ٨٨٣) وأجارت زينب بنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أبا العاص بن الربيع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "قد أجرنا من أجارت".
م ١٩٣٧ - وقالت عائشة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم -: إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: يجير عليهم.
(١) في الأصل "أمانة" والتصحيح من الأوسط ١١/ ٢٦٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.