[٩١ - كتاب المعاقل]
[١ - باب إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه]
قال أبو بكر:
(ح ١٥١٨) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة".
م ٥٠٩٢ - وأجمع أهل العلم على القول به.
وفي إجماع أهل العلم على [٢/ ٢٩٠/ألف] أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من:
(ح ١٥١٩) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي رمثة- حيث دخل على النبي- صلى الله عليه وسلم - ومعه ابنه: "لا يجني عليك ولا تجني عليه".
جناية العمد دون الخطأ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.