[٦٦ - كتاب الرهن]
[١ - باب اباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن]
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}
(ح ١٢٩٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "رهن درعه بثلاثين صاعاً من شعير كان أخذه لأهله من يهودي".
قال أبو بكر:
م ٣٧٢٤ - فالرهن جائز بكتاب الله جل وعز في السفر، وهو جائز في الحضر بالسنة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رهن درعه بالمدينة، وهو حاضر غير مسافر.
وممن قال بظاهر هذا الحديث، الثوري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ولا نعلم أحداً خالف ذلك في القديم والحديث، إلا مجاهداً فإنه قال: ليس الرهن إلا في السفر.
فالرهن جائز في السفر بالكتاب، وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل العلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.