[٧٧ - كتاب اللقطة]
[١ - باب أخذ اللقطة وتركها]
قال أبو بكر:
م ٤١٤٠ - اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة وتركها.
فكرهت طائفة أخذها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والربيع بن [[خثيم]]، وأحمد بن حنبل.
ومرّ شريح بدرهم فلم يعرض له.
وممن رأى أخذها: سعيد بن المسيب، والحسن بن صالح.
وقال الشافعي بالعراق: الورع ألا يأخذها، وقال مرة: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها، إذا كان أميناً عليها.
وممن رأى أخذ اللقطة أبي بن كعب:
(ح ١٣٤٥) وجد صُرة فيها مائة دينار، على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.