[٨ - باب الملتقط يرد اللقطة إلى مكانها]
قال أبو بكر:
م ٤١٤٩ - واختلفوا في اللقطة يأخذها، ثم يردها حيث وجدها.
فقالت طائفة: هو ضامن، روينا هذا القول عن طاووس، وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك: لا ضمان عليه.
قال أبو بكر: الأول أصح (١).
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد (٢) بعيرا: أرسله حيث وجدته، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: إن أرسله ضمن.
قال أبو بكر: من قلد الواحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال بقول عمر، ومن جعل الأشياء على النظر ضمنه [٢/ ١٩٤/الف].
[٩ - باب لقطة مكة]
(ح ١٣٥٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا تحلُّ لقطتها إلا
(١) "قال أبو بكر: الأول أصح" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "أخذ بعيراً".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute