وقال مالك: لا بأس أن تباع خدمته من نفسه، ولا يجوز بيع ذلك من غيره.
وبه قال أحمد، قال: هو مثل المكاتب.
وقال ابن سيرين: يجوز بيع خدمته من نفسه.
قال أبو بكر: لا يجوز خدمته من نفسه، ولا من غيره؛ لأنه مجهول لا يدري البائع ما يبيع: ولا يدري (١) المشتري ما يشتري، وهو من بيوع الغرر المنهي عنه.
٥ - باب العبد يكون بين الرجلين، يدبره أحدهما (٢)
قال أبو بكر:
م ٤٢٩١ - واختلفوا في العبد يبن الرجلين، يدبر أحدهما حصته.
فإن مالك يقول: "يتقاومانه، فإن صار الذي [٢/ ٢٠٩/ب] دبره: دبره كله، وإن صار للذي لم يدبره: صار رقيقاً كله".
وفيه قول ثان: وهو أنه يقوم عليه، ويدفع إلى صاحبه نصف قيمته، فيكون مدبراً كله.
وإن لم يكن له مال: سعى على صاحبه حتى يؤدي إليه نصف قيمته، فإن أداها، رجع إلى صاحبه، فكان مدبراً كله.
فان مات العبد، وترك مالاً، وهو يشعى لهذا: دفع إليه من ماله ما بقي عليه من نصف قيمته، وكان ما بقي: للذي دبر.
(١) "يدري" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "أحدهما حصته".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute