م ٢٢٣٨ - أجمع أهل العلم على أن بني الابن، وبنات الابن لا يرثون مع بين الصلب شيئاً.
م ٢٢٣٩ - وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين (١) والبنات، ذكورهم كذكورهم إناثهم كإناثهم [١/ ٢٢٧/ألف] إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.
م ٢٢٤٠ - وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يحجبون ولا يرثون، إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام.
م ٢٢٤١ - وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكملت (٢) البنات الثلثين وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر.
م ٢٢٤٢ - فإن ترك بنتا، وابنه ابن، أو بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس، تكملة الثلثين، فأما الابنة ففرضها في كتاب الله جل ثناؤه، وأما بنات الابن:
(ح ٩٨٣) فلحديث ابن مسعود أنه قال في بنت، وبنت ابن، وأخت: سأقضي فيها بما قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف، ولابنه الابن السدس، وما بقى فللأخت.
م ٢٢٤٣ - فإن ترك ابنه ابن ابن فللابنة النصف وما بقى فلابن الابن.