وكره ذلك النخعي، وحماد، والكوفي (١)، وسفيان الثوري.
قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، فإن باع، فله أجر مثله.
[٢٨ - باب الاختلاف في الإجارة]
قال أبو بكر:
م ٤٠٣٤ - واختلفوا في الأجير والمستأجر، يختلفان في الأجر.
فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفا، وترادّا الاجارة، وإن عمل تحالفا، وله أجر مثله.
وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب (٢).
وقال ابن أبي ليلى: القول قول الأجير، فيما بينه وبين أجر مثله.
م ٤٠٣٥ - وإن لم يكن علم العمل ترادا بعد أن يتحالفا، في قول النعمان، والثوري، وابن أبي ليلى.
وقال يعقوب- بعد-:إذا كان شيئاً متقارباً: قبلت قول المستأجر واحلفته، وإذا تفاوت: جعلت للعامل أجر مثله، إذا حلف.
وقال أبو ثور: القول قول المستأجر، مع يمينه، فإن أقاما البينة فالبينة، بينة الذي يدعي الفضل.
(١) في الدار "حماد الكوفي".(٢) وفي الدار "رب المال".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute