قال أبو بكر:
م ٣٨٢٧ - لا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٣٨٢٨ - فإن باع العامل أو اشترى (١)، والمال بيد رب المال، فربح أو وضع، فهو لرب المال، وعليه، وللعامل أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
١٣ - باب دفع مال اليتيم قراضا (٢)
م ٣٨٢٩ - واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة (٣).
فممن روينا عنه أنه رأى ذلك: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وروينا عن الحسن أنه كره ذلك.
وقال إسحاق: للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، إذا كان فيه نظر لليتيم.
وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق.
(١) في الدار "واشترى".(٢) وفي الدار "مضاربة".(٣) وفي الدار "قراضاً".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute