وفيه قول خامس: وهو أن لا ضمان عليه وإن خالف، روينا عن علي رضي الله عنه أنه قال:"لا ضمان على من شورك في الربح"(١).
وروينا معنى ذلك عن الحسن، والزهري.
وفيه قول سادس وهو: أن من ضمن فله ربحه، روي هذا القول عن شريح.
[(٧) باب ذكر اختلاف العامل ورب المال (في المضاربة)]
١٣١ - قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا، وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس المال ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم والربح ألف درهم: أن القول قول العامل (المدفوع إليه المال) مع يمينه وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.
كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
(قال أبو بكر): وبه نقول.
١٣٢ - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح، وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح:
فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي
(١) في المصنف عن علي رضي الله عنه: «من قاسم الربح فلا ضمان عليه» (٢٥٣/ ٨).
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) ، وهذه الصفحة في١٠٦