[٣٠ - مسائل من هذا الباب]
قال أبو بكر:
م ٥٠٤٠ - واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع:
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها ثلث الإصبع.
وقال الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: فيها حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٥٠٤١ - وإذا قطعت من أشل يده الصحيحة:
فقال قتادة: يغرم له دية يدين.
وقول مالك، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت.
م ٥٠٤٢ - وقال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا قطعت الأصابع دون اليد فعلى القاطع دية اليد كاملة.
م ٥٠٤٣ - ولا تقطع اليسرى باليمنى، ولا اليمنى باليسرى، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم.
م ٥٥٤٤ - وقال عطاء: في اليد تقطع من شطر الذراع خمسون. وبه قال قتادة، والنخعي، ومالك، والثوري [٢/ ٢٨٥/ألف].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.